الفصل الثاني — كيفيات معالجة ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للاستيراد
المادة 5
عندما يعتبر ملف طلب الاعتماد للاستيراد مقبولا، تقوم المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية بالمعالجة الإدارية للملف خلال ثمانية (8) أيام.
إذا كان الرأي إيجابيا بعد المعالجة الإدارية، ترسل المصالح المختصة للوزارة طلبا رسميا للتفتيش إلى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.
وبعد استلام هذا الطلب، تقوم الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ببرمجة زيارة خبرة يقوم بها مفتشوها.
ترتكز الزيارة التفتيشية للمؤسسة الصيدلانية على مدى احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، لا سيما فيما يخص احترام قواعد الممارسات الحسنة للاستيراد والتخزين.