قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد مؤسسة صيدلانية لاستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية
الفصل الأول — عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للاستيراد
المادة 4
لا تقبل إلاّ الملفات الكاملة لطلبات الاعتماد للمؤسسات الصيدلانية للاستيراد من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية.
ي سلّم وصل إيداع للصيدلي المدير التقني للمؤسسة الصيدلانية للاستيراد صاحبة الطلب.