الفصل الأول — عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للاستيراد
المادة 3
يُرفق طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للاستيراد بملف يتضمن :
– استمارة طلب الاعتماد للمؤسسة الصيدلانية للاستيراد،
– وثيقة تثبت دفع رسوم طلب الخبرة،
– نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة الصيدلانية، 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– نسخة من السجل التجاري،
– سند الملكية أو عقد إيجار ساري المفعول أو كل وثيقة أخرى تثبت شغل المحلات،
– المخطط الإجمالي للمؤسسة الصيدلانية بسلم 1/100 يعده مهندس معماري معتمد، مع تحديد مواصفات المحل، والذي يجب أن تشمل مساحته، على وجه الخصوص، مناطق التخزين وإعداد الطلبات والإدارة،
– قائمة المواد الصيدلانية و/أو المستلزمات الطبية موضوع الاستيراد،
– الهيكل التنظيمي للمؤسسة الصيدلانية،
– مخطط التوظيف التقديري للمستخدمين حسب الأصناف،
– نسخة من بطاقة هوية المسيّر (المسيّرين)،
– نسخة من شهادة صيدلي، للصيدلي المدير التقني،
– نسخة من بطاقة هوية الصيدلي المدير التقني،
– شهادة تسجيل الصيدلي المدير التقني في مجلس أخلاقيات الصيادلة أو وصل إيداع الملف.