الفصل الرابع — تجديد الاعتماد
المادة 21
يجب إيداع طلب تجديد الاعتماد بطريقة إلكترونية مؤمّنة عن بعد، أربعة (4) أشهر قبل انتهاء مدة صلاحية الاعتماد الساري المفعول، وذلك وفقا لاستمارة تعدها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية.
يرفق طلب التجديد بملف يتضمن :
– سند الملكية أو عقد الإيجار الساري المفعول أو كل وثيقة قانونية أخرى تثبت شغل المحلات،
– شهادة عدم التعديل يعدها الصيدلي المدير التقني، تخص الملف المودع لطلب الاعتماد أو آخر طلب لتجديده، مع مراعاة كل التعديلات، 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– الوثيقة التي تثبت رفع التحفظات المقدمة من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية، عند الاقتضاء.
يتم دراسة ملف طلب التجديد وفق الكيفيات نفسها لمنح الاعتماد الأولي.