قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد مؤسسة صيدلانية لاستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية
الفصل الثالث — التعديلات الجوهرية
المادة 20
الكيفيات المتعلقة بالمعالجة الإدارية لملف التعديل وزيارة الخبرة، عند الضرورة، والتقييم من طرف اللجنة التقنية وتبليغ التحفظات وآجال الرد والطعون وكذا تبليغ المقررات، هي نفسها المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 أعلاه.