قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد مؤسسة صيدلانية لاستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية
الفصل الثالث — التعديلات الجوهرية
المادة 18
تلزم المؤسسة الصيدلانية المعتمدة بأن تصرح للوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، بكل تعديل ليس له أثر جوهري ويمس البيانات الواردة في الاعتماد، وذلك في أجل لا يتجاوز خمسة عشر ( 15 ) يوما، وكذا كل تعديل آخر لا يكتسي طابعا جوهريا لا سيما :
– تغيير تسمية المؤسسة الصيدلانية،
– تغيير الشكل القانوني للمؤسسة الصيدلانية،
– تغيير المسيّر،
– إضافة أو حذف مسيّر،
– تغيير الصيدلي المدير التقني،
– إلغاء نشاط صيدلاني.