الفصل الثالث — التعديلات الجوهرية
المادة 16
تلزم المؤسسة الصيدلانية بالتصريح للمصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية، بطريقة إلكترونية مؤمّنة عن بُعد، في أجل لا يتجاوز خمسة عشر ( 15 ) يوما، بكل تعديل يخص العناصر المكوّنة لملف طلب الاعتماد، على الخصوص :
– تحويل المقر الاجتماعي للمؤسسة الصيدلانية،
– نقل مقر المحلات،
– تغيير موقع التخزين،
– توسيع أو تقليص مساحات التخزين،
– توسيع المحلات،
– توسيع النشاط الصيدلاني.