قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد مؤسسة صيدلانية لاستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية
الفصل الثاني — كيفيات معالجة ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للاستيراد
المادة 14
يجب على المؤسسة الصيدلانية للاستيراد حيازة الوثائق التي تتعلق بالشراء والبيع، كما تلزم بتسليم حصيلة سنوية لعمليات الاستيراد للمصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية، في أجل أقصاه 31 جانفي من السنة الموالية، وفقا لنموذج تعدّه مسبقا المصالح المختصة للوزارة المعنية.