قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد مؤسسة صيدلانية لاستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية
الفصل الثاني — كيفيات معالجة ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للاستيراد
المادة 13
يشمل اعتماد المؤسسة الصيدلانية للاستيراد على الخصوص :
– التسمية أو الاسم التجاري وعنوان المؤسسة الصيدلانية،
– لقب واسم الصيدلي المدير التقني،
– لقب واسم المس يّر (المسيّ رين)،
– النشاطات الصيدلانية لاستيراد المواد الصيدلانية و/أو المستلزمات الطبية،
– مدة الاعتماد.