الفصل الثاني — كيفيات معالجة ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للاستيراد
المادة 12
يجب على المؤسسة الصيدلانية، عندما يتعلق نشاطها باستيراد المواد الصيدلانية، حيازة مساحة إجمالية تقدر ب 300 م 2 كحد أدنى، منها 200 م 2، على الأقل، على مستوى أرضية واحدة.
وعندما يتعلق النشاط باستيراد المستلزمات الطبية، يجب أن تكون مساحة محل المؤسسة الصيدلانية متناسبة مع هذا النشاط ومحددة ب 90 م 2، كحد أدنى.
عندما يتعلق نشاط الاستيراد، في نفس الوقت، بالمواد الصيدلانية وبالمستلزمات الطبية، تكون مساحة محلات المؤسسة الصيدلانية 390 م 2 كحد أدنى، ويجب أن تكون متناسبة مع هذين النشاطين.