قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1439 الموافق 22 مارس سنة 2018، يتضمن فتح المسابقة ويحدد كيفيات تنظيمها وسيرها
المادة 5
بعد فحص ملف الترشح والتأكد من توفر الشروط القانونية والتنظيمية، يسلّم المعني بالأمر وصل إيداع الملف والاستدعاء لامتحانات المسابقة.
يرفض كل ملف ترشح ناقص أو أرسل عن طريق البريد أو قدم خارج الآجال أو لا يستوفي الشروط القانونية والتنظيمية.