المادة 3
يجب أن يشمل ملف الترشح للمسابقة الوطنية للالتحاق بمهنة المحضر القضائي الوثائق الآتية :
طلب المشاركة في المسابقة موقعا من طرف المترشح، نسخة من شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، صورة شمسية (1) حديثة شهادة تسلّمها الإدارة التي لها سلطة التعيين ، تسمح للمترشح الذي له صفة موظف عند تاريخ إيداع الملف، بالمشاركة في المسابقة وتتعهد بقبول استقالته في حالة نجاحه النهائي،
- وصل دفع حقوق التسجيل. 15 يتعين على المترشح إيداع ملف الترشح المذكور أعلاه شخصيا بمقر المجلس القضائي لإقامته.