قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1439 الموافق 22 مارس سنة 2018، يتضمن فتح المسابقة ويحدد كيفيات تنظيمها وسيرها
المادة 22
يعيّن وزير العدل، حافظ الأختام، بموجب قرارات، الناجحين في امتحانات الحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي بصفتهم محضرين قضائيين وفقا للمناصب المتاحة.