قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1439 الموافق 22 مارس سنة 2018، يتضمن فتح المسابقة ويحدد كيفيات تنظيمها وسيرها
المادة 20
يتعين على كل مترشح مقبول نهائيا في المسابقة، الالتحاق بالتكوين في الآجال المحددة.
و في حالة عدم الالتحاق بالتكوين بعد عشرة (10) أيام كاملة، يفقد المترشح المتخلف حق الاستفادة من النجاح في المسابقة، ويعوض تلقائيا بالمترشح الموالي من القائمة الاحتياطية .