قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1439 الموافق 22 مارس سنة 2018، يتضمن فتح المسابقة ويحدد كيفيات تنظيمها وسيرها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-77 المؤرخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى فتح مسابقة وطنية للالتحاق بمهنة المحضر القضائي وتحديد كيفيات تنظيمها وسيرها وعدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها، وتشكيلة لجنة المسابقة.