المادة 15
تتولى لجنة المسابقة مهمة :
- إعداد نظام المسابقة
- انتقاء مواضيع المسابقة،
- إعداد التصحيح النموذجي، السهر على حسن سير المسابقة واتخاذ التدابير اللازمة لذلك،
- تعيين مصححين في الاختبارات الكتابية تعيين ممتحنين في الاختبارات الشفوية، تحديد علامة الإقصاء من الاختبارات الكتابية والشفوية، 4 أبريل سنة 2018 م التداول بشأن نتائج الاختبارات الكتابية وضبط قائمة المترشحين المقبولين
- التداول بشأن النتائج النهائية وضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا حسب درجة الاستحقاق والقائمة الاحتياطية.
يمكن لجنة المسابقة، عند الحاجة، أن تستعين بأي شخص تراه مؤهلا لمساعدتها في أداء مهمتها.