قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1439 الموافق 22 مارس سنة 2018، يتضمن فتح المسابقة ويحدد كيفيات تنظيمها وسيرها
المادة 13
يشارك في الاختبار الشفوي المترشحون المقبولون من طرف لجنة المسابقة على أساس النتائج المحصل عليها في الاختبارات الكتابية.
يتمثل الاختبار الشفوي في مناقشة مع لجنة لمدة لا تتجاوز عشرين (20) دقيقة في أحد مواضيع برنامج المسابقة.