المادة 11
تنظم الاختبارات الكتابية خلال يوم واحد (1) يجتاز فيه المترشحون اختبارين (2) :
- الاختبار الأول نظري يتعلق بإحدى المواد الآتية :
القانون المدني أو قانون الإجراءات المدنية والإدارية أو القانون التجاري أو قانون الأسرة أو قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجزائية (المعامل 3).
والاختبار الثاني تطبيقي يتعلق بمهام المحضر القضائي، لا سيما تبليغ العقود والسندات والإعلانات، وتنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية والسندات التنفيذية الأخرى المعامل (2 (2).
تحدد مدة كل اختبار بساعتين ونصف الساعة (2:30).
ينقط كل اختبار من 0 إلى 20.
تجرى الاختبارات حسب البرنامج الملحق بهذا القرار.