قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 22 مايو قرار سنة 1977 يتضمن تطبيق أحكام المرسوم رقم 77 42 المؤرخ سنة 1977 في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 10 فبراير سنة 1977 اتصالات وزارة البريد والمواصلات مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 21 مايو يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في التيلكس بين الجزائر وجمهورية المانية والمتعلق بممارسة التجارات والمهن غير القارة . 749 الديمقراطية . 754
المادة 4
يشتمل ملف طلب الايصال على الوثائق التالية :
- استمارة الطلب ،
- نسخة عن السجل التجاري ، مستخرج من جدول الضرائب المسددة .
شهادة اقامة أو بطاقة انتخاب لا يتجاوز تاريخها سنة واحدة. ويقيد موظف الدائرة المكلف باستلام الطلبات على الاستمارة المشار اليها في المادة 2 الرقم والتاريخ واسم السلطة التي أصدرت البطاقة ويعيدها للطالب ، بطاقة شخصية أو بطاقة عائلية للحالة المدنية -