قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 22 مايو قرار سنة 1977 يتضمن تطبيق أحكام المرسوم رقم 77 42 المؤرخ سنة 1977 في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 10 فبراير سنة 1977 اتصالات وزارة البريد والمواصلات مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 21 مايو يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في التيلكس بين الجزائر وجمهورية المانية والمتعلق بممارسة التجارات والمهن غير القارة . 749 الديمقراطية . 754
المادة الأولى
لا يجوز لأحد أن يمارس تجارة أو مهنة غير قارة اذا لم يكن حاملا لايصال صادر عن ولاية الاقامة •