المادة 14
يكلف المدير العام للامن الوطني والمدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص والولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 22 مايو سنة 1977 .
محمد بن أحمد عبد الغني الملحق رقم 1 ولاية : بلدية :
دائرة :
طلب ايصال بممارسة تجارة أو مهنة غير قارة يطلب الموقع أدناه :
اللقب :
اللقب قبل الزواج (بالنسبة للنساء) :
الاسم :
تاريخ ومحل الولادة :
المهنة الحالية :
الجنسية : 750 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 جمادى الثانية عام 1397 ه الوضع العائلي :
عدد الاولاد الذين يعيلهم :
رقم السجل التجاري :
تسليمه ايصالا لمممارسة :
تجارة غير قارة (1)
- مهنة غير قارة (1) تتعلق بما يلى (2) وذلك على تراب (3) :
وهو يرفق بهذا الطلب الملف القانوني المطلوب :
حرر في الامضاء
(1) يشطب ما لا لزوم له .
(2) يذكر النشاط على وجه الدقة •
(3) توضيح النطاق الاقليمي (ولاية - دائرة - بلدية) .
القسم المخصص للادارة ملف طلب ايصال مقدم في :
الوثائق المرفقة :
الايصال رقم : ممنوج في :
ملف طلب ايصال مرفوض في الملحق رقم 2
- - ولاية :
ايصال رقم بممارسة تجارة أو مهنة غير قارة ان والى ولاية : .................
يرخص للمدعو :
المولود في : ..... L والمقيم في :
والمقيد في السجل التجاري تحت رقم.
بتاريخ بممارسة :
تجارة غير قارة (1) :
- مهنة غير قارة (1) وذلك على تراب :
صدر هذا الايصال لمدة ثلاث سنوات تبتدىء في .........
وتنتهي في ويقدم هذ الايصال إلى أعوان السلطة عند كل طلب .
بتاريخ الوالي
(1) يشطب ما لا لزوم له .
الملحق رقم 3 ولاية :
دائرة :
بلدية :
ايصال موقت بممارسة تجارة أو مهنة غير قيارة ان رئيس المجلس الشعبي البلدي ل يرخص للمدعو :
المولود في :
والذي يحمل الايصال المتعلق بممارسة :
تجارة غير قارة (1)
- مهنة غير قارة (1) وخاصة ب :
والصادر في : عن ولاية :
والساري المفعول من تاريخ لغاية :
بممارسة نشاطه على تراب البلدية خلال مدة 30 يوما ابتداء من :
ويقدم الايصال الى أعوان السلطة عند كل طلب .
حرر ب بتاريخ : رئيس المجلس الشعبي البلدي
(1) يشطب ما لا لزوم له .
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 25 مايو سنة 1977 يتضمن تشكيل المجلس الشعبي المدينة الجزائر ان وزير الداخلية .
بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ومجموع النصوص التي عدلته وتممته .
الأحد 18 جمادى الثانية عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 751 وبعد الاطلاع على الامر رقم 77-8 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن التنظيم الاداري لمدينة الجزائر ولا سيما المادة 34 منه، يقرر ما يلى :