قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 22 مايو قرار سنة 1977 يتضمن تطبيق أحكام المرسوم رقم 77 42 المؤرخ سنة 1977 في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 10 فبراير سنة 1977 اتصالات وزارة البريد والمواصلات مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 21 مايو يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في التيلكس بين الجزائر وجمهورية المانية والمتعلق بممارسة التجارات والمهن غير القارة . 749 الديمقراطية . 754
المادة 12
يمكن لصاحب الايصال المتعلق بممارسة تجارة أو مهنة غير قارة والذى يتطلب نشاطه النوعي التنقل خارج ولاية الاقامة، أن يستحصل على ايصال موقت صادر لمدة أقصاها ثلاثون يوما متعاقبا خلال سنة مدنية من رئيس المجلس الشعبي البلدي لولاية الاستقبال ..
ويسلم الايصال الموقت لقاء إيداع طلب مرفق بنسخة من الايصال الصادر عن الولاية الاصلية ويدرج نموذج الايصال الموقت بالملحق الثالث من هذا القرار) .