المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 • رضا مالك وبلاغات رقم 4 بتاريخ 22 يناير سنة 1978 لاستئناف أشغال - الطرق والشبكات المختلفة .
واذا لم يستجب لهذا الانذار في ظرف 10 أيام ابتداء من نشر هذا الاعلان فى الجريدة، تطبق عليه الاجراءات القسرية المنصوص عليها في دفتر الشروط الادارية العامة المؤرخ في 21 نوفمبر 1964 • المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر