قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1306 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985 يتمم القرار المؤرخ فى أول أبريل سنة 1982 ، المعدل والمتمم والمتضمن فتح مطارات تابعة للدولة للملاحة الجوية العمومية وتصنيفها. 135
المادة الأولى
تتمم قائمة المطارات المدنية التابعة للدولة والتى هى موضوع المادة الاولى من القرار المؤرخ في أول ابريل سنة 1982 المذكور أعلاه، بالمطار المدنى التابع للدولة في تيارت.