قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات الاقتصادية والمالية . 415
المادة الأولى
يفوض الى السيد عبد الحق سعيدي مدير الدراسات الاقتصادية والمالية الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات | وذلك في حدود اختصاصاته.