قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1423 الموافق 29 يناير سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الشعائر الدينية
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1423 الموافق 29 يناير سنة 2003.
بو عبد الله غلام الله وزارة الشباب والرياضة