قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي سد غريب (ولاية عين الدفلى)
المادة 7
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة .2018 عبد القادر بن مسعود