قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي سد غريب (ولاية عين الدفلى)
المادة 2
تحدّد توجّهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا بشكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لمنطقة التوسع والموقع السياحي المذكور في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار.