قرار

قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005 ، يتضمن تحديد مواقع الأقسام الإقليمية للتجارة. 20

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.