المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من القرار المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1440 الموافق 9 ديسمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : تتشكل اللجنة من الأعضاء الآتية أسماؤهم :
السيدات والسادة :
- راضية برناوي، أستاذة ، مديرة المعهد الوطني للبحث في التربية، رئيسة، محمد صاري، أستاذ ، لغة عربية، عضوا،
- خديجة الحفاية، خبيرة ، لغة إنجليزية، عضوا فاطمة الزهراء علي باشا، أستاذة محاضرة قسم "ب"، علم المكتبات والتوثيق، عضوا، محمد بدوي، خبير ، علم اجتماع المعلومات، عضوا،
- صالح أبركان، مفتش التعليم الابتدائي، لغة عربية، عضوا، صليحة أمقران ، أستاذة ، أدب فرنسي، عضوا،
- مليكة بن عيون، مفتشة التعليم المتوسط، لغة فرنسية، عضوا ،
- أمينة شاهد، أستاذة محاضرة ، قسم "أ"، بيولوجيا، عضوا، محند أكلي صالحي ، أستاذ ، لغة أمازيغية، عضوا،
- أرزقي إعمراش، مفتش التعليم الابتدائي، لغة أمازيغية عضوا عبد الحق بن سالم ، مفتش التعليم المتوسط، لغة أمازيغية، عضوا محمد ملياني، أستاذ لغة إنجليزية، عضوا،
- جمال دحماص ، مفتش التربية الوطنية، لغة انجليزية عضوا،
- بلخالد هبري، أستاذ رياضيات، عضوا، محمد حسين، مفتش التعليم المتوسط، رياضيات، عضوا،
- خالد بوقطاية، مفتش التعليم الابتدائي، رياضيات، عضوا،
- وردية عنصر، خبيرة ، علوم المعلومات و الاتصال، عضوا الطاهر وابل مفتش التربية الوطنية، علوم الطبيعة والحياة، عضوا،
- نصيرة عكوش، مفتشة التربية الوطنية، علوم الطبيعة و الحياة، عضوا، عبد الوهاب بلعجري، مفتش التعليم المتوسط، علوم فيزيائية وتكنولوجيا، عضوا
- فوزية أميراش، أستاذة محاضرة ، قسم " أ " ، الفيزياء - الكيمياء، عضوا،
- فؤاد سوفي، أستاذ، تاريخ، عضوا، عمار محند عامر ، أستاذ، تاريخ، عضوا،
- ناصر قمداني، مفتش التعليم المتوسط، علوم اجتماعية، عضوا، لويزة سالمي، أستاذة بحث، قسم "ب"، علوم التربية والتكنولوجيا التربوية، عضوا طارق بخة، مفتش التعليم المتوسط، علوم اجتماعية عضوا،
- مجيد زايدي ، مفتش التربية الوطنية، تربية إسلامية، عضوا
- عبد النور سماعي، مفتش التعليم الابتدائي، تربية إسلامية، عضوا،
– عبد الكريم براشوش ، مفتش التعليم المتوسط، تربية تشكيلية، عضوا،
- زهية ميزاوي، خبيرة ، لغات (العربية - الفرنسية - الإنجليزية - الإسبانية) ، عضوا،
- أحمد بوبكر ، أستاذ ، الإلكترو تقني، عضوا،
- كلثومة نوري، أستاذة ، الاتصالات، عضوا، سبتي هديبال، أستاذ محاضر قسم "أ"، علوم إسلامية، عضوا، عبد العزيز براهيمي، مفتش التربية الوطنية، هندسة مدنية، عضوا
- محمد برقة، مفتش التربية الوطنية، هندسة ميكانيكية عضوا،
- عمر المكر طار ، مفتش التربية الوطنية، لغة ألمانية عضوا،
- الهواري هنوس، مفتش التربية الوطنية، لغة اسبانية، عضوا
- مدني بولعشب، مفتش التربية الوطنية، تاريخ وجغرافيا، عضوا، 20 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسمية 3 فبراير سنة 2021 م
- لحلو أزراج ، مفتش التربية الوطنية، لغة فرنسية، عضوا، مصطفى بورخيس ، أستاذ لغة فرنسية، عضواً ".