قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000، يتضمن والمحافظة على الحقول
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد الرحيم بسام، مدير تطوير المحروقات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والمناجم، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.