قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن سحب اعتماد سمسار للتأمين. 23
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن سحب اعتماد سمسار للتأمين.
بموجب قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002، يسحب اعتماد السيد عليلات عبد الكريم، بصفته سمسارا للتأمين، بناء على طلبه ، عملا بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمرسوم التنفيذي رقم 340-95 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995.
عبد القادر بن مبارك - الجزائر
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.