قرار
قرار مؤرّخ في 7 صفر ع ام 1435 الموافق 10 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن تأسيس المهرجان الثقافي الوطني للأدب والكتاب والشعر الأمازيغي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.