المادة 3
في إطار تنفيذ المواقيت المنصوص عليها في المادّة 2 أعلاه، يلجأ على مستوى كل مؤسسة معنية، إلى وضع فريقي عمل.
الفريق الأوّل : من الساعة الثامنة صباحا 8( سا 00) إلى الثانية والنصف زوالا 14( سا 03)، الفريق الثاني : من الساع ة الث انية والنصف 14( سا 30) زوالا إلى التاسعة مساء 21( سا .)00 يتم العمل في أيام الجمعة والثلاثاء على النحو الآتي :
الفريق الأوّل : من الساعة الثامنة صباحا 8( سا 00) إلى الثالثة زوالا 15( سا 00)، ال فريق ال ث اني : من الساع ة الث ان ية زوالا 14( سا 00) إلى التاسعة مساء 21( سا .)00 يونيو سنة م