قرار · ج.ر عدد 39 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 7 صفر ع ام 1435 الموافق 10 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن تأسيس المهرجان الثقافي الوطني للأدب والكتاب والشعر الأمازيغي

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.