المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 صفر عام 1435 الموافق 10 ديسمبر سنة .2013 خليدة تومي ق رار مؤرّخ في 7 صفر عام 1435 الموافق 10 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن تأسيس المهرجان الثقافي المحلي للموسيقى والأغنية والرقص واللباس النايلي.
إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد ش روط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس بالجلفة مهرجان ثقافي محلي سنوي للموسيقى والأغنية والرقص واللباس النايلي.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 صفر عام 1435 الموافق 10 ديسمبر سنة .2013 خليدة تومي ★ قرار وزاري مشت رك مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 7 أبريل سنة 2014، يتضمّن تكييف ساعات العمل خلال الأسبوع في بعض المؤسسات تحت وصاية وزارة الثقافة.
إن الوزير لدى الوزير الأول، المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، ووزيرة الثقافة،
- بمقتضى الأمر رقم 97-03 المؤرّخ في 2 رمض ان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 الذي يحدّد المدّة القانونية للعمل، 34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العامّ للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-59 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس سنة 1997 الذي يحدّد تنظيم ساعات العمل وتوزيعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-381 المؤرّخ في 15 محرّم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات الوزير لدى الوزير الأوّل المكلّف بإصلاح الخدمة العمومية، يقرّران ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-59 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تكييف ساعات العمل خلال الأسبوع وكذا تغيير يوم الراحة القانوني في بعض المؤسسات تحت وصاية وزارة الثقافة.
المادة 2 : يحدّد تكييف ساعات العمل في المؤسسات تحت وصاية وزارة الثقافة المذكورة في المادّة 4 أدناه، من الساعة الثامنة صباحا 8( سا 00) إلى التاسعة مساء 21( سا .)00 يحدّد يوم الأحد يوم العطلة الأسبوعية.