هذا النص

إخطار برلماني بعنوان : " إخطار من طبيعة خاصة يتعلق بالنزاعات بين السلطات الدستورية طبقا للمادة 192 من الدستور"

قرار · 7 ديسمبر سنة 2025

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.