قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 21 ابريل سنة 1976 يتعلق باشهار الاسعار . : 855
المادة 9
ان بيان الاسعار بواسطة لوحة يعنى اعلان الاسعار | في وثيقة معروضة لمشاهدة الجمهور وهى الوثيقة الوحيدة للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 رجب عام 1396 ه بالنسبة لكل الدكان أو لصف من الرفوف منه وهي عبارة عن قائمة المنتوجات والخدمات المعروضة للبيع واسعار كل منها بالعملة الوطنية وبالارقام العربية .