قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 21 ابريل سنة 1976 يتعلق باشهار الاسعار . : 855
المادة 8
ان بيان الاسعار واجب بالنسبة لكل المنتوجات المعروضة في واجهات أو داخل دكاكين التجزئة أو المعروضة | للبيع بالتجزئة في المعارض والاسواق .
الا ان المنتوجات المنصوص عليها في المقطع الاول من المادة 5 أعلاه، تعفى من هذا الوجوب حيث ان اسعارها مبينة طبقا لاحكام المادتين 9 و 10 أدناه