قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 21 ابريل سنة 1976 يتعلق باشهار الاسعار . : 855
المادة 7
اذا كان العرض يهم منتوجات غير معدة للبيع على حالها فان بيانات اللافتة يجب أن تقتنى باسعار الادوات التي ستصنع انطلاقا من هذه المنتوجات .