قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 21 ابريل سنة 1976 يتعلق باشهار الاسعار . : 855
المادة 6
ان بيان الاسعار بواسطة اللافتات عبارة عن وضع لافتة تحمل بصفة واضحة وسهلة للقراءة وبارقام عربية، سعر البيع المقترح، وذلك على كل منتوج معروض لانظار الجمهور وللبيع بالتجزئة، أو بالقرب منه •