قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 21 ابريل سنة 1976 يتعلق باشهار الاسعار . : 855
المادة 5
تعفى من الزام وضع الرقعة المنتجات التالية :
المنتجات الغذائية ،
- الفواكه والخضر ، منتوجات العطارة والآلات الحديدية .
ان وضع الرقعة واجب بالنسبة لكل المنتوجات غير المبينة في المقطع السابق والتي يملكها التاجر قصد بيعها بالتجزئة سواء كانت معروفة أو غير معروفة للشاري المحتمل .