قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 21 ابريل سنة 1976 يتعلق باشهار الاسعار . : 855
المادة 4
ان الرقعة الموضوعة على المنتوجات المباعة بوحدة الميزان أو الكيل أو بالقطعة تبين سعر هذه الوحدة أو القطعة .