قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 21 ابريل سنة 1976 يتعلق باشهار الاسعار . : 855
المادة 3
يجب أن تكون البيانات الموضوعة على الرقعة مكتوبة بخط واضح سهل للقراءة. وان استعمال الارقام العربية لتعيين السعر الزامي . 856 الجريدة الرسمية