قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 21 ابريل سنة 1976 يتعلق باشهار الاسعار . : 855
المادة 2
ان اعلان السعر بواسطة الرقعة يعنى البيان بالعملة الوطنية وبالخط العربي لاسعار بيع المنتوج مصحوبا بمرجع يسمح بمعرفة فاتورة الشراء .
وهذه البيانات يجب أن توضع على المنتوج ذاته أو على الصناديق المعدة لتعبئته أو على رقعة ثابتة أو لاصقة على المنتوج.