قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 21 ابريل سنة 1976 يتعلق باشهار الاسعار . : 855
المادة 12
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
تبقى مع ذلك كل تدابير اشهار الاسعار الخاصة ببعض المنتوجات والخدمات قابلة للتطبيق .