قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 21 ابريل سنة 1976 يتعلق باشهار الاسعار . : 855
المادة 11
يطبق الاشهار بواسطة اللوحة :
- الزاميا على كل الخدمات .
على الفواكه والخضر ومنتوجات العطارة والآلات الحديدية وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع الاخير من المادة 8 أعلاه