قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 21 ابريل سنة 1976 يتعلق باشهار الاسعار . : 855
المادة 10
يجب أن ترتب المنتوجات والخدمات المعروضة للبيع على الوثيقة المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه اما حسب الترتيب الابجدى واما حسب النوع تبعا لكل منتوج أو خدمة في كل سطر .
يجب أن تكون البيانات المقدمة مرتبة بكل وضوح وسهلة للقراءة من المكان الذي يقوم منه الجمهور بشراء المنتوجات أو الخدمات المعلنة