المادة 6
ان رأسمال المجموعة القابل للتغيير ، يحدد بمبلغ 520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1384 أدنى قدره مائة وعشرون ألف دينار ( 120,000 رد . ج) ، والقيمة | المعينة لكل سهم هي مائة دينار (100 د. ج) ويساهم كل مشترك في رأس المال بعدد من الاسهم لا يقل عن خمسة ، ولا يزيد على ثلاثين سنهما وفى حالة عدم توفر رأس المال يجوز زيادة مبلغ مساهمة كل مشترك بقدر مناسب للمبلغ الذي يضاف الى الراسمال الأول ، وهذا بعنوان التسبيق حتى تسجل اشتراكات جديدة تسمح برد المبلغ وفي كل سنة يراجع عدد الاسهم التي تخصص لكل مشترك، تبعا لقيمة الواردات التي تمت في السنة السالفة بسعيه ، وذلك دون أن يخفض عدد الاسهم الى أقل من خمسة .
واذا كانت هذه المراجعة بقصد التخفيض ، فان شروط رد مبالغ الاسهم المبطلة هي الشروط المبينة في المادة 15 من المرسوم المحدد للقانون الاساسى الخاص بالمجموعات المهنية المتعلقة برد أسهم الاعضاء المستقيلين أو المفصولين .