قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق أول - سبتمبر سنة 1964 يتضمن تأسيس مجموعة مهنية لاستيراد الخشب 519
المادة 14
يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير التجارة الداخلية ، ونائب مدير المالية الخارجية ، ونائب مدير الجمارك كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق أول سبتمبر سنة 1964 .
بشير بومعزة وزارة الفلاحة