المادة 12
مرحلة انتقالية :
1 ) ان البضائع المنصوص عليها في المادة الثانية والمقيدة في قائمة الرسوم الجمركية تحت أرقام : 13/44 14 ر44 44,15 44/17 44,18 19 ر44 48009 94001 يمكن أن تبرم بشأنها صفقات فردية ، بشرط الحصول على تأشير المجموعة بالشروط التالية :
أ ) تأشير المجموعة على طلب شراء .
ب ( تقييد التأشيرات الممنوحة في سجل مخصص لهذا الغرض .
ج ) توزيع الشراءات التي تتم على هذه الطريقة عند الحاجة على المشتركين حسب نسبة اشتراكهم
د ) لا يتم أداء رسوم الجمرك على هذه الواردات الا بعد وضع تأشير جديد على الفاتورة النهائية وطبقا لمقتضيات المادة 011
2 ) يقدم بشأن الرخص المسلمة قبل تاريخ نشر قرار التأسيس والطلبات والعقود الجارية ، تصريح مفصل مدعم بالوثائق .
ويقدم المشتركون هذا الاحصاء ، بطلب من الادارة أو المجموعة ولا ينبغى أن يتجاوز استيرادهم ) تاريخ كشف البضائع )
أ ) تاريخ صلاحية الرخص • • الثلاثاء 15 جمادى الأولى عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5210
ب ) تاريخ 31 ديسمبر سنة 1964 فيما يخص الطلبات الاخرى •
ج ) على أن التاريخ الاقصى بخصوص خشب الشمال ، سيكون هو تاريخ المغلاق موانى الشحن .
د ) يؤجل التاريخ الاقصى بخصوص التلفيفات الى 30 ابريل سنة 1965 .